الشيخ محمد اليعقوبي

33

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 23 ) إذا استطاع شخص بإجارة نفسه لخدمة الحجاج في طريق الحج ، وعند ممارسة الأعمال ، وجب عليه الحج ، وإذا أتى به أجزأ عن حجة الإسلام . الحج البذلي : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان مؤونة الحج تتحقق ببذلها من قبل الآخرين ( أشخاصاً أو جهات ) ولا فرق بين بذل المال الكافي للحج ، أو التكفل بالمستلزمات كدفع أجور النقل والإقامة والمصاريف الأخرى ، ولا فرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً . ويعتبر أن يكون المبذول وافياً بمصارف ذهابه وإيابه ، وبمصارف عياله إلا أن يكون عندهم ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحج . ( مسألة - 24 ) إذا وهب شخص مالًا لآخر ، فلذلك صور : الصورة الأولى : أن يهبه المال على أن يحج به ، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة والذهاب إلى الحج . الصورة الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به أو يصرفه في جهة أخرى ، ففي هذه الصورة يكون الأحوط له القبول ، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه .